للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا١ فمن فروعها:

١- اشتراط التعيين فيما يلتبس كالصلوات المفروضة٢.

٢- ومنها اللقطة إن التقطها الملتقط بنية التملك دون تعريف كان ضامنا، فرّط أو لم يفرّط، وإن التقطها بنية تعريفها لم يضمن إلا أن يفرط فيها أو يجد صاحبها بعد تمام تعريفها إن كان قد انتفع بها٣.

٣- ومنها القتل فإن قَصَد الفاعل القتل كان عمدا ووجب فيه القصاص إذا لم يعف الولي، وإن لم يقصد القتل لم يكن


١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤-١٥.
٢ ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط التعيين فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت. انظر أقوال العلماء في المسألة في الهداية ١/٤٨، وشرح الخرشي ١/٢٦٥-٢٦٦، والتنبيه ص٣٠، والمغني ٢/١٣٢، والشرح الممتع على زاد المستقنع ٢/٢٨٦.
٣ انظر المسألة في: حاشية رد المحتار ٤/٢٧٦، والقوانين الفقهية ص٢٩٣-٢٩٤، والمهذب ١/٤٣٠-٤٣١، والمغني ٨/٣٠٧-٣١٣، ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>