للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الليل"١.

العمل بالقاعدة:

بالنظر في المسائل الفقهية نجد أن المذاهب الأربعة تعتمد هذه القاعدة تعمل بموجبها فقد اتفق الفقهاء على أن الشارع بنى الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه - ومن ثم وجوب الصيام ووجوب الفطر - على رؤية الهلال أو إتمام عدة الشهر٢، وعلى أن الشارع قد حدد بداية اليوم الذي يصام بطلوع الفجر، ونهايته بغروب الشمس٣ وعلى أن مواقيت الصلاة تعرف بأمور محسوسة للجميع كالزوال، والغروب، وطلوع الفجر، ومقدار الظل ونحو ذلك من


١ أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي ٢/١١٣ (المساجد / أوقات الصلوات الخمس) .
٢ أجاز بعض العلماء اعتماد الحساب فيما إذا غُمّ الهلال في حق الحاسب نفسه، ولم يقل بذلك أحد من فقهاء المذاهب في حال الصحو، كما صرح به ابن تيمية، انظر: المهذب ١/١٧٩، والمغني ٤/٣٢٥، ومجموع الفتاوى ٢٥/١٣٣.
٣ انظر: الهداية ١/١٣١، والقوانين الفقهية ص١٠٥، والمهذب ١/١٨١، والمغني ٤/٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>