للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمور المحسوسة١، وأن المطلوب في ذلك كله إنما هو معرفة ذلك بالأمور الظاهرة المحسوسة لا بالأمور الباطنة الخفية.

وما ذكر من فروع فقهية على هذه القاعدة يغني عن إعادتها.

وجه التيسير:

تتضمن هذه القاعدة التيسر على المكلفين من حيث إن العبادات ومواقتها وما إلى ذلك مما يحتاج إلى معرفته المكلفون قد علقت على أمور محسوسة لا تَكَلُّفَ في تعلمها ولا عناء في معرفتها؛ ليتمكن كل مسلم من إدراكها، سواء كان متعلما أو جاهلا، ولم يكلف الناس بأن يعرفوا هذه الأمور بالطرق الخفية التي لا يحسنها إلا الأقلون، وهذا فيه من التيسير على الناس ما لا يخفى، إضافة إلى أن إسناد الأحكام الشرعية إلى الأمور المحسوسة التي يشترك في إدراكها الجميع يقلل من حدوث الخطأ والاختلاف بين المسلمين٢، والله أعلم.


١ انظر: الهداية ١/٤١-٤٢، والخرشي مع حاشية العدوي ١/٢١١، ٢١٢، والمهذب ١/٥٢، والمغني ٢/٨ وما بعد.
٢ انظر: فتح الباري ٤/١٥١، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/١٨٩، ومجموع الفتاوى ٢٥/١٣٦-١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>