للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١) أن يكون تفريته غير مشروع، ولذا فقد قيد السيوطي المثال المذكور بقوله: "سفها"١.

٢) أن يكون ذلك موصلا إلى تفويت واجب، فلو فوّته وأمكنه أداء الواجب لم يحرم ذلك إلا من باب الإسراف، إذا كان ذلك مما يتعلق به الإسراف.

والثاني منهما: أن ما لم يكن متحصلا للمكلف مما هو سبب أو شرط٢ للوجوب لا يجب على المكلف تحصيله ولو كان قادرا على ذلك فقوله: "بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل" يقدر - بعده - "فإنه غير واجب" ويوضّح الشقّ الثاني من القاعدة: القاعدة الأصولية: ((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)) ، وما قاله العلماء في إيضاح


١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣٧.
٢ احترازا عن شرط الصحة فإن شرط الوجوب لا يلزم تحصيله، وشرط الصحة يلزم تحصيله كما سيأتي إيضاحه.
وشرط الصحة هو: ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصلاة، والخطبة للجمعة.
وشرط الوجوب هو: ما يكون الإنسان به مكلفا كدخول الوقت، والنقاء من الحيض والنفاس لوجوب الصلاة فإنها إذا وجدت صار الإنسان مكلفا بالصلاة. انظر: نشر البنود ١/٣٧-٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>