والمراد بالحاجة الخاصة ما يكون تعلقها بفئة معينة، أو أهل صنعة، أو بلد، أو نحوها، وليس المراد بها ما تتعلق بشخص بعينه بحيث لا تتعداه إلى من هو في مثل حاله؛ لأن تعليق الحكم بهذا النوع من الحاجة الخاصة إنما هو من خصائص زمن التشريع فالخصوص – هنا - نسبي١.
المعنى الإجمالي:
معنى هذه القاعدة أن الحاجة العامة التي تتعلق بأغلب الناس، وكذلك التي تختص بفئة تنزل منزلة الضرورة فتعطى حكمها من حيث إباحة المحظور وإن كانت الحاجة في مرتبة دون مرتبة الضرورة وهي أقل باعثا على مخالفة قواعد الشرع العامة وعنى هذا أن الأصل أن هذا الحكم – أعني اللجوء إلى ارتكاب المحرّم أو مخالفة قواعد الشرع العامة – إنما هو من شأن الضرورات محافظة على المصالح الضرورية لكننا وجدنا من أدلة الشرع ما يدل على أن
١ انظر: ما تقدم في هامش (٣) ص٢٤٤، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٣٠٦، والمراد بالخصوص النسبي هو ما كان خاصا بالنسية إلى ما هو أعمّ منه (أي الجنس الذي يشمله ويشمل غيره) ، وعاما بالنسبة إلى أفراده التي يشملها. انظر: روضة الناظر ٢/٦٦٣-٦٦٤.