القاعدة ليس على إطلاقه فقد اشترط العلماء في الحاجة المبيحة للمحظور شروطا أهمها ما يلي:
١) أن تكون الشدة الباعثة علة مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد.
٢) أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة، وإلى أواسط الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة.
٣) أن تكون الحاجة متعينة بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام.
٤) أن تقدر تلك الحاجة بقدْرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات.
٥) ألاّ يخالف الحكم المبني على الحاجة نصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم ذلك الأمر بخصوصه، وألاّ يعارض قياسا صحيحا أقوى منه، وأن يكون مندرجا في مقاصد الشرع، وألاّ تفوت معه مصلحة أكبر١.
١ انظر: مجموع هذه الشروط في قواعد الأحكام ٢/٩، والموافقات ٢/١٥٦ وما بعدها، وشرح القواعد الفقهية ص١٥٥، وضوابط المصلحة ص١١٩، ١٢٩، ١٦١، ٢١٦، ٢٤٨، ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٧٥-٢٧٦.