للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن الحج إنما يجب بشرط الاستطاعة، وفسّرت الاستطاعة بالزاد، والراحلة، على أن يكون ذلك فاضلا عن حاجته وحاجة أهله١.

٣- إن الإنفاق على الأقارب الفقراء إنما يلزم بشرط أن يكون له مال زائد على حاجته٢.

وجه التيسير:

وجه التيسير أن الشارع لم يعتبر ما يحتاجه الإنسان حاجة لا غنى له عنها من مسكن ومركب ونحوهما زائدا على حاجته، ولو كان ذا قيمة، ورتّب على ذلك أن أسقط عنه من التكاليف ما يجب بوجود ما يزيد على حاجة الإنسان الضرورية، ومن ناحية أخرى لم يجعل ذلك مانعا من استحقاقه للزكاة والنفقة ونحوهما.


١ هذا على رأي الجمهور، أما المالكية فإنهم يرون وجوب الحج على كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر على ما نقله ابن عبد البر. انظر المسألة في: الهداية ١/١٤٥، والتمهيد لابن عبد البر ٩/١٢٨، وشرح الخرشي ٢/٢٨٥-٢٨٦، والمهذب ١/١٩٧، والمغني ٥/١٢.
٢ انظر: الهداية ٢/٣٢٨، وشرح الخرشي ٤/٢٠٢، والمهذب ٢/١٦٦، والمغني ١١/٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>