للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما يتعلق بوجوب الحج: ذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجب الحج إلا إذا فضل المال عن حاجة الإنسان، من مسكن ونحوه ... ١ وعن الشافعية روايتان: أصحهما كرأي الحنفية، والحنابلة٢.

أما المالكية فقد أوجبوا على المكلف بيع المسكن ونحوه ليؤدي الحج، ووافقهم على ذلك الشافعية في الرواية الأخرى٣.

فظهر من هذا أن أكثر الفقهاء يرون أن حوائج الإنسان الأصلية لا تعدّ مالا زائدا، والخلاف إنما يأتي في بعض المسائل الفقهية من حيث إنه يشترط لها وجود مال زائد على الحاجة أو لا يشترط لها ذلك، والله تعالى أعلم.

من فروع القاعدة:

١- أن مِلْك الدار التي يسكنها الشخص، أو آلة الحرفة ونحوها لا يعد مالا فاضلا فلا يمنع من صرف الزكاة له٤.


١ انظر: حاشير الرد المحتار ٢/٤٦١، والمغني ٥/١١.
٢ انظر: المجموع ٧/٥٤.
٣ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٨٥، والمرجع المتقدم.
٤ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٣٣٩، وشرح الخرشي ٢/٢١٥، والأشباه والنظائر ص٣٧٣، والمغني ٤/١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>