للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجة الأصلية للإنسان باشتراط النماء، وبين أن المراد باشتراط النماء أن يكون معدا لذلك، وإن لم ينمّه صاحبه حقيقة"١، وقد أشار بعض العلماء إلى اعتبار النماء وإن لم يصرحوا باشتراطه لعدم انضباطه٢.

ثم إن في اشتراط حولان الحول٣ دليلا على أنه لا زكاة إلا فيما زاد على الحاجة٤. هذا فيما يتعلق بأخذ الزكاة، وما يتعلق بوجوبها.


١ انظر: فقه الزكاة ١/١٥١.
٢ انظر: المنتقى شرح الموطأ ٢/٩٠، والأم ١/١٤١، والمجموع ٥/٤٥٦.
٣ أي في الأموال التي يشترط لها ذلك فليس حولان الحول شرطا في زكاة كالمال. انظر: المغني ٤/٧٣-٧٤.
٤ انظر: فقه الزكاة ١/١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>