للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- من نسي صلاة حتى خرج وقتها فلا إثم عليه ويلزمه أن يصليها متى ذكرها١.

٢- من أكل أو شرب ناسيا صومه فلا إثم عليه ويتم صومه ويصح٢.

٣- من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا بتحريمها أو ناسيا فلا إثم عليه، وإن قال بعض الفقهاء: إن عليه الفدية٣

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة ظاهر؛ لأن الله تعالى لم يكلف عباده مالا يطيقون فأسقط عنهم الإثم المترتب على ترك الواجب أو فعل المحرم في حال النسيان، أو الجهل، أو الخطأ؛ لأنها أمور تطرأ على المكلف فتؤثر في أهليته للتكليف بحيث لا يقدر معها على الامتثال الصحيح فَعَذَر الله تعالى عبده في حال طروء أحد هذه الأمور عليه فلله الحمد والفضل.


١ انظر: الهداية ١/٤٤، والقوانين الفقهية ص٤٤، والمهذب ١/٥٤، والمغني ٣/١٤١.
٢ انظر: الهداية ١/١٣٢، والقوانين الفقهية ص١١٠، والتنبيه ص٦٦، والمغني ٤/٣٦٧.
٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٠٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص١٢١، والمهذب ١/٢١٣، والمغني ٤/٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>