للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"١ والحديث صريح في سقوط الإثم عن المخطئ. بل في ثبوت الأجر لمن أخطأ في الاجتهاد.

العمل بالقاعدة:

هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء من حيث الجملة٢ وهي من القواعد المتقررة شرعا وقد تقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة.

على أن هناك بعض التفصيل فيما يعذر فيه بالجهل ومالا يعذر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

من فروع القاعدة:

فروع هذه القاعدة كثيرة جدا؛ إذ تطبق في كل ما يتصور فيه الجهل والنسيان، وقد استثنى من ذلك بعض الصور. على أم الفقهاء قليلا ما يتعرضون لمسألة الإثم أو عدمه، ومن فروعها:


١ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح ١٣/٣٣٠ (الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/١٣ (الأقضية / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) .
٢ انظر: الموافقات ١/١٠٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٠٣، ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين ص٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>