للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالقاعدة:

يمكن التعرف على من يقول بهذه القاعدة من الفقهاء من خلال النظر في بعض المسائل الفقهية ومعرفة آراء الفقهاء فيها.

فقد نقل القرطبي إجماع أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه يجوز لمن يملك مسكنا وخادما ونحوهما مما يحتاج إليه أن يأخذ من الزكاة١، ونص الفقهاء على ذلك في كتب الفروع٢.

ومن جهة أخرى نصّ كثير من فقهاء الحنفية على أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا زاد على حاجة صاحبه الضرورية٣، وصرّح بذلك ابن سعدي من الحنابلة٤.

وأما المالكية، والشافعية فلم أقف على ما يدل على اشتراطهم هذا الشرط، إلا أنه يمكن معرفة ذلك من جهة أخرى، فقد قال القرضاوي٥: "وقد استغنى بعض العلماء عن شرط فضل المال عن


١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٧١.
٢ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢١٥، وحاشية رد المحتار ٢/٣٤٧، ٢٦٤، والمجموع ٦/١٣٨، والمغني ٤/١٢٢.
٣ انظر: البحر الرائق ٢/٢٢٢، وحاشية رد المحتار ٢/٢٦٤.
٤ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص٩٩.
٥ هو: الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي، أحد الأساتذة المعاصرين، ولد في ٩/٩/١٩٢٦ في قرية من توابع المحلة الكبرى بمصر، ونشأ في حضن عمه بعد وفاة والده. تخرج من كلية أصول الدين عام ٥٢-١٩٥٣م وحصل على شهادات أخر. حصل على الدكتوراه عام ١٩٧٣م وعنوان رسالته [الزكاة في الإسلام] ، عمل أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في قطر، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات. له عدد من المؤلفات في الفقه وغيره منها: [فقه الزكاة] ، و [العبادة في الإسلام] . انظر: ترجمته في كتاب علماء ومفكرون عرفتهم ١/٤٦١-٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>