للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

– على القول بجوازه١ فإنه لا يجوز أن يأكل منها لو كان الميت نبيا، وإن أبيح له أكل غيره؛ لأن حرمة النبي في الشرع أعظم من نفس المضطر٢، فتكون من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما٣.


١ صرّ ح بجواز ذلك الشافعية، وبه قال بعض المالكية، وبعض الحنابلة والمنصوص عليه عند المالكية عدم الجواز، وهو مذهب الحنابلة أيضا.
أما الحنفية فلم أقف على تصريح في كتبهم بحكم ذلك وإنما يتعرضون لحرمة قتل الإنسان اضطرارا وأصرح ما وجدت في الموضوع قول ابن عابدين: "وإن قال له آخر: اقطع يدي وكلها لا يحل؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته"، وقد نقل ابن قدامة عنهم القول بجواز الأكل من ميتة الآدمي اضطرارا، ونسب إليهم بعض الباحثين القول بعدم الجواز بناء على ما قالوه في حرمة الآدمي. والله أعلم. انظر: المبسوط ٢٤/٤٨، والبحر الرائق ٨/٨٤، وحاشية رد المحتار ٦/٢٣٨، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/١٤٥، ٣/٢٨، والمهذب ١/٢٥١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، والمغني ١٣/٣٣٩، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ص٤٦٣.
٢ صرّح بعض علماء الشافعية بهذا القيد وجعلوه من لفظ القاعدة، وهو قيد معتبر عند الجميع، وإن لم ينصوا عليه يتبين ذلك من فروع هذه القاعدة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، ولابن نجيم ص٨٥، والوجيز ص١٧٩، والمشقة تجلب التيسير ص٣٧٨.
٣ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٣٧٧، والوجيز ص١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>