للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها١.

وهي بهذا المعنى أخص من قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) ؛ لأن المشقة أعمّ من الضرورة، فليست كل مشقة راعاها الشرع تعتبر ضرورة بل منها ما هو دونها٢.

وقُيّدت هذه القاعدة بقيود وقواعد أخرى منها:

قاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) ٣ فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما يدفع الضرورة.

ومنها أن من العلماء من قيدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور بمعنى ألا يكون المحظور حرمة مما قد يترتب على استمرار الضرورة من مفسدة، ومثّلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي


١ انظر: أحكام القرآن لابن عربي ١/٥٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٢٧، وحاشية رد المحتار ٥/٣٣٨، والخرشي مع حاشية العدوي ٣/٢٨، والمهذب ١/٢٥٠، والمغني ١٣/٣٣١-٣٣٢، وشرح الكوكب المنير ١/٤٧٩، ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٨٥-٢٨٧.
٢ انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص٢١٨، والمشقة تجلب التيسير ص٣٧٨.
٣ أشار إلى التقييد بهذه القاعدة أكثر العلماء الذين أوردوا قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فانظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>