للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- تحديد ما يُعد حرزا للمال المسروق١.

وجه التيسير:

تعتبر هذه القاعدة من قواعد التيسير في الشريعة، حيث راعى الشارع أحوال الناس، فأسند تحديد بعض الأمور التي لم يرد بتحديدها نص شرعي، ولم تقتض اللغة تحديدها بحد معلوم إلى أعرافهم التي عهدوها، وإلى العادة الغالبة عند كل فئة، وشمل ذلك تقدير بعض الأمور المتعلقة بالعبادات مما يكون للعرف والعادة فيه مدخلا، وكذلك ما يقع بين الناس من معاملات، وفي هذا توسعة عظيمة؛ لأن هذه الأعراف والعادات قد استقرت في أذهلن الناس، وأصبحت معلومة للغالب منهم، فإقرارهم عليها واعتبارها في إثبات الأحكام يدفع عنهم مشقة التحديد بغير ما يألفونه ويعلمونه٢؛ ولذا فقد كان مما قرره العلماء أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وذلك بسبب تبد الأعراف والأحوال٣.


١ انظر: الهداية ٢/٢١٤، والقوانين الفقهية ص٣٠٨، والتنبيه ص٢٤٥، والمغني ١٢/٤٢٧.
٢ انظر: كتاب المشقة تجلب التيسير ص٢٦٩.
٣ انظر أعلام الموقعين ٣/٣، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص ٩٠- ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>