للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل الفقهاء بالقاعدة:

هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى المتفق عليها، وقد عدّ جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع١.

من فروع القاعدة:

المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جدا منها:

١- تحديد أقل سن تحيض فيه المرأة بناءً على عادة النساء٢.

٢- وكذا معرفة الحيض من الاستحاضة بعادة المرأة إن كانت معتادة٣.


١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٤٨، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٩٨، وكتاب (مالك) لأبي زهرة ص٢١٦، وكتاب (أبو حنيفة) للمؤلف نفسه ص٥٦٤، ومدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ص٩٢، والمدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد الباجقني ص١٣٦، وأصول مذهب الإمام أحمد ص٥٣٢، وكتاب الاستدلال لعلي العميريني ص١٢٧-١٢٨، وما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية.
٢ انظر: الهداية ٣/٣١٩، والقوانين الفقهية ص٢٠٤، والتنبيه ص١٢، والمغني ١١/٢١١.
٣ انظر: الهداية ١/٣٤، وشرح الخرشي ١/٢٠٤-٢٠٥، والتنبيه ص٢٢، والمغني ١/٣٩٩-٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>