للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أحالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك على عادة النساء١.

٤) حديث: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" ٢.

قال العلائي: "وجه الدلالة منه أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزع، فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن، وذلك فيما يتقدر شرعا ... " الخ كلامه٣.


١ انظر: عون المعبود ١/٣٣٠، وتحفة الأحوذي ١/٤٠٠-٤٠١، ونيل الأوطار ١/٣٤٠ وما بعدها.
٢ أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٩/١٣٥ (البيوع / قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدجينة) . وسنن النسائي مع شرح السيوطي ٥/٥٤ (الزكاة / كم الصاع؟) ، وانظر: السلسة الصحيحة ١/١٠٧-١٠٩.
٣ قوله: وذلك فيما يتقدر شرعا أي أنه ليس المراد حمل الناس في معاملاتهم على وزن أهل مكة، ومكيال أهل المدينة بل إن هذا في الزكاة والكفارات ونحوها. أما في المعاملات فإنهما يحملان على عرف البلد وعادة الناس في المكان الذي هو به. انظر: المجموع المذهب ١/٣٩٩، ومعالم السنن ٣/٦٠-٦٤، وبذل المجهود ١٤/٣٠٣-٣٠٤، وانظر مجموع الأدلة السابقة، ومزيدا عليها في: قواعد الأحكام ١/٧١، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٩٥-٤٠٠، والقواعد الفقهية للندوي ص٢٥٦-٢٦٤، وشرح الكوكب المنير ٤/٤٤٨-٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>