للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:

الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:

قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ١.

وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} ٢

وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ٣، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ٤ إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر


١ النساء (٣) .
٢ النور (٣٢) .
٣ البقرة (٢٧٥) .
٤ النساء (٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>