لم أجد هذه القاعدة منصوصا عليها إلا في كتب الشافعية - كما تقدم -، وقال العلائي - بعد أن ذكر أمثلة لما اتحد سببه وتعدد مسببه -: وقد عبر أصحابنا عن هذه المسائل كلها بقاعدة وهي: ((ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه)) ١.
إلا أن كلام فقهاء المذاهب الأخرى - غير الشافعية - في بعض المسائل يدل على تقريرهم لهذه القاعدة وإن لم يصرحوا بذكرها فقد ذهبوا إلى أن من قطع عضوا من إنسان ثم سرى ذلك إلى نفسه، أو قطع شيئا من أعضائه ثم قتله فإنه لا يلزمه من الديات إلا دية النفس، وتدخل الجنايات الأخرى فيها. ولعل عدم النص على هذه القاعدة راجع إلى الاكتفاء بذكرهم قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالبا)) ، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
١- أنه لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة ونحوها