للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوجوب حد الزنا عليه وهذا من أوضح أمثلة القاعدة١.

٢- ومثله السارق فإنه إذا استوفى الشروط وجب عليه حد السرقة ولا يعاقب على ما تضمنته السرقة من الاعتماد على البيوت وهتك الحرمات ونحوها٢.

٣- فرّع بعض العلماء على هذه القاعدة زنا المحصن حيث يوجب الرجم ولا يوجب الجلد الذي هو أهون الأمرين٣.

وجه التيسير:

يظهر التيسير في هذه القاعدة من حيث أن الأصل أن يوجد عند وجود السبب مسببه وعند وجود الموجب موجبه٤. لكن لما كان مقصود الشرع هو جلب المصالح ودرء المفاسد راعى في هذه القاعدة هذا الجانب بحيث تحصل المصلحة أو تندفع المفسدة بما هو


١ انظر: الهداية ٢/٣٨٢، والقوانين الفقهية ص٣٠٤، والتنبيه ص٢٤١، والمغني ١٢/٣٠٩.
٢ انظر: الهداية ٢/٤٠٨، والقوانين الفقهية ص٣٠٧، والتنبيه ص٢٤٤، والمغني ٢/٤١٥.
٣ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٩٤، وللسيوطي ص١٤٩.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/١١٨-١٢٠، والبحر المحيط ١/٣٠٦-٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>