للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القُرب الشرعية كأن ينذر الحج ماشيا١، أو الصلاة في الشمس أو نحو ذلك.

ومنها أن يُلزم المكلَّفُ نفسه بشيء ليس من جنس القُرب أصلا كالوقوف في الشمس، أو المشي إلى بلد غير ما تشد الرحال إليه، إلى غير ذلك من الصور، ولا تشمل إلزام المكلف نفسه رقُربة شرعية غير واجبة كما في النذر، لأن النذر مشروع اتفاقا وإن كان حكمه - عند الجمهور - الكراهة على التفصيل عند بعضهم٢.

ويلاحظ أن الكلام إنما هو في الالتزام لا في العمل والأداء فإنه - على القول بعدم تضييق ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه - لا يمتنع أن يؤدي المكلف العبادة - التي يجوز فعلها على وجهين - على الوجه الشاق منهما كأن يُتم الصلاة في السفر، وأما الالتزام فهو أن ينشئ ما يمنعه من أداء العبادة على وجهها الآخر الأخف.


١ يرى الحنفية أن المشي في الحج من القرب المقصود شرعا. انظر: حاشية رد المحتار ٣/٧٣٥.
٢ انظر في بيان حكم النذر: فتح الباري ١١/٥٨٤، ونيل الأوطار ٩/١٤٠، وحاشية رد المحتار ٣/٧٣٥، وشرح الخرشي مع العدوي ٣/٩٣، والمغني ٣/٦٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>