للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

تقدم أن من ذكر هذه القاعدة ذكرها بصيغة الاستفهام؛ وذلك للإشارة إلى الاختلاف في حكم بعض صورها.

ومما يدل على تضيُّق ما وسَّعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه ما يلي:

١- حديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" ١.

وهذا الحديث وإن كان ليس فيه دلالة صريحة على عدم تضيق ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه، إلا أنه يتضمن معنى النهي عن ترك إتيان الرخص، فقد شبه الله تعالى محبته لإتيان الرخصة بكراهته لإتيان معاصيه وفي هذا دليل على أن في ترك الرخص ترك طاعة كترك الطاعة الحاصل بفعل المعصية٢.

٢- حديث أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال: "ما بال هذا"؟ قالوا: نذر أن يمشي،


١ أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. المسند ٨/١٣٥، وانظر: مجمع الزوائد ٣/١٦٢، وإرواء الغليل ٣/٩.
٢ انظر: نيل الأوطار ٣/٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>