للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حجر: "فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح"١.

٤- وفي معنى الحديثين السابقين حديث عقبة بن عامر٢ رضي الله عنه أنه قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمش ولتركب"٣.

٥- حديث أنس رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل


١ فتح الباري ١١/٥٩٦.
٢ هو: عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يكنى أبا حماد، وقيل: غيره، سكن مصر وتوفي بها سنة ٥٨هـ. انظر: أسد الغابة ٣/٤١٧، والإصابة ٤/٥٢٠، وفتح الباري ٤/٩٥.
٣ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٩٤ (جزاء الصيد / من نذر المشي إلى الكعبة) ، وصحيح مسلم مع النووي ١١/١٠٣ (النذر / رقم الحديث ١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>