للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر أن المراد بالقاعدة بيان حكم المنوي الأصلي دون التعرض لحكم ما يحصل ضمنا من حيث اشتراط النية له أو عدمها؛ لقولهم: لا يضر فإن معناها أنه لا يضر المقصود الأصلي، وقد بين بعض الفقهاء أن حكم هذه القاعدة متعلق بالإجزاء. أما الثواب فهو محل خلاف وتفصيل، قال العلائي: "والإخلاص لا يكون إلا بإفراد العبادة لله وحده، فلو شاركه غرض آخر فله مأخذان:

أحدهما بالنسبة إلى الإجزاء، وذكر صورا لذلك، ثم قال: فالأصح المنصوص أنه يصح ولا يضره ذلك

وأما المأخذ الثاني فهو ترتب الثواب على العبادة.

والذيي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان أجره بقدره، وإن تساويا تساقطا١.

وفصل البعض بين مخالطة الرياء ومخالطة غيره، فقالوا: إن شارك العمل الرياء من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء


١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٢٦٣-٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>