للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يضره - على تفصيل -، وإن خالطه نية غير الرياء نقص من أجر العبادة بقدره ولم تبطل بالكلية١

الأدلة:

١- من أظهر ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة - فيما يظهر لي - هو قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} ٢.

قال ابن العربي رحمه الله: "أي في مواسم الحج"، ثم قال: "قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه"، وكذلك قال القرطبي٣.


١ انظر: الفروق ٣/٢٣، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٢٦٣-٢٦٥، وجامع العلوم والحكم ص١٤-١٥، وفتح الباري ١/٢٥، وإحياء علوم الدين ٤/٣٧٢.
٢ البقرة (١٩٨) .
٣ انظر: أحكام القر’آن لابن العربي ١/١٣٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/٤١٣، وانظر: روح المعاني ٢/٨٧، وفتح الباري ٣/٦٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>