للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ لا كلام في عدم ترتب أثره عليه، وإما أن يكون المراد به ما ينشأ عن الفعل الأصلي، وحينئذ يكون التعبير عن ذلك بأنه جائز شرعا محل نظر؛ لأنه لا يجوز شرعا الإقدام عليه ابتداء، وإنما يسقط أثره إذا وقع مرتبا على ما أذن فيه، والله أعلم.

وقد ذكر ابن رجب قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة منها:

قوله: "من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه"١، وقوله: "من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان"٢، ويمكن اعتبارهما بمثابة القيدين لقاعدة ((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) ٣.

وكما هو ظاهر فإن كل واحدة من القاعدتين تضم شقين:


١ قواعد ابن رجب ص٣٦.
٢ المرجع السابق ص٣٧.
٣ كما تقدم فإن بين قاعدة ((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) ، وبين قاعدة ((المتولد من مأذون فيه لا أثر له)) تقراب في المعنى من جهة، ونوع من الفرق من جهة أخرى؛ ولذا فإن الذي ظهر لي أن هاتين القاعدتين أقرب إلى كونهما مقيدتين لقاعدة ((الجواز الشرعي ... )) من كونهما مقيدتين لقاعدة ((المتولد ... )) ؛ لأن ما ذكر فيها من قبيل ما يجوز شرعا لا من قبيل ما يتولد عن مأذون فيه أو جائز شرعا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>