للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول منهما يطابق القاعدة المذكورة، والثاني منهما يقيدها فبالنسبة للقاعدة الأولى منهما نرى أن قول ابن رجب: ((من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه)) مطابق للقاعدة من حيث عدم ترتب الضمان على ما يجوز فعله شرعا؛ لأنه - أي الصائل، وما في حكمه - قد اضطّر المكلّف إلى ذلك الإتلاف فلذلك لم يضمنه، وأما قوله: "وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه"، فهو استثناء من القاعدة وقَيْد لها وذلك؛ لأن المكلف - هنا - قد دفع به عن نفسه مضرة من غير جهة المتلف فَضَمِنَه١.

وبالنسبة للقاعدة الثانية فإن قوله: "من أتلف نفسا، أو


١ انظر: الفروق ٤/١٨٣، والاستغناء في الفروق والاستثناء ٢/٥٨٩، والذي يظهر من كلام الفقهاء - في بعض مسائل هذه القاعدة - أن جمهورهم يرى التقييد بها، حيث ذكر عدد من الفقهاء أن المحرم إذا قتل صائلا خشي منه الهلاك أو نحوه، فإنه لا فدية عليه، وإذا قتل الصيد مضطرا إلى أكله جاز له ذلك وعليه الفدية، ولم يفرق الشافعية بين الصورتين في عدم لزوم الفدية. انظر: الهداية ١/١٨٧، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٣٦٦-٣٦٧، والمجموع ٧/٣١٠، والمغني ٥/٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>