للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن يدل العرف الشرعي، أو العرف العام على أن المراد بالعام البعض كما في قيام رمضان ونحوه.

قال النووي: "إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح"١، وقال ابن حجر – في بيان قيام رمضان -: "والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام"٢، وقال الشوكاني: "وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل"٣. وأما تقييد حكم هذه القاعدة بكونه في أكثر الشيء أو معضمه فإنما هو – فيما يظهر لي – من باب النظر إلى الغالب وإلا فإن بعض الصور قد يقام فيها البعض مقام الكل وإن لم يكن ذلك البعض هو أكثر العمل٤، والله أعلم.

الأدلة:

أولا: النصوص الواردة في إقامة الأكثر أو البعض مقام


١ انظر: شرح صحيح مسلم ٦/٣٩.
٢ انظر: فتح الباري ٤/٢٩٥.
٣ انظر: نيل الأوطار ٣/٦٠.
٤ وذلك كإدراك فضيلة الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام وإدراك وقت الصلاة، واعتبارها أداء بإدراك ركعة منها في الوقت. انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) ٢/٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>