للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكل في بعض الصور. كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"١. وكقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"٢.

قال النووي – في شأن هذين الحديثين -: "أجمع المسلمون أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة. بل هو متأوَّل، وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة، أو وجوبها، أو فضلها"٣، وقال ابن حجر: "فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة، أو نحو ذلك"٤.


١ تقدم تخرجه قريباً.
٢ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٦٧ (مواقيت الصلاة / من أدرك من الفجر ركعة) ، وصحيح مسلم مع النووي ٥/١٠٤ (المساجد ومواضع الصلاة / من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .
٣ شرح النووي على صحيح مسلم ٥/١٠٥.
٤ فنح الباري ٢/٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>