للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا١، أما الحنابلة، فقد نقل ابن قدامة عن بعض فقهاء المذهب أن عليه الكفارة، وعن بعضهم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة٢.

ومن مسائل النوع الثالث وهو ما إذا علم المكلف قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به أن يقول الرجل لزوجته: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، فهل يعتبر نزعه بعد وقوع الطلاق فعلا للمنهي عنه (أي استمتاعا بأجنبية؟) .

قال المرغيناني من الحنفية: "ولو قال لإمرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا، فجامعها، فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر، وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر"٣، ويرى المالكية أن النزع حرام، والمخلص منه أن ينوي ببقية وطئه الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا. فإن كان ثلاثا ونحوها فقال بعضهم يُعَجَّل عليه الحنث، وقال بعضهم تضرب له مدة الإيلاء٤.


١ انظر: التنبيه ص٦٧.
٢ انظر: المغني ٤/٣٧٩.
٣ هكذا لفظه، وظاهره أنه لم يرتكب بالنزع منهيا عنه. الهداية ١/٢٧٦، وانظر حاشية رد المحتار ٣/٣٧٨.
٤ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤/٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>