للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: "الصحيح أنه لا يمنع من الوطء بل يقال له: عليك النزع. بمجرد تغيب الحشفة"١، ونقل ابن قدامة عن الحنابلة روايتين:

إحداهما: لا يجوز له الوطء ويؤمر بالطلاق.

والثانية: تجوز له الفيأة٢ والوطء؛ لأن النزع تركُ للوطء وترك الوطء ليس وطئا٣.

والنوع الرابع: أن يتعمد الإنسان الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه وقد مثل له ابن رجب بمن توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها. وهذه


١ انظر: روضة الطالبين ١/٢٣٤.
٢ الفيأة لغة: الرجوع. يقال: فاء يفيء أي رجع. وفي الاصطلاح: رجوع الزوج إلى زوجته. وفي الإيلاء وهو حلف الزوج أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أكثر (على خلاف بين العلماء في ذلك) يراد بها أي الفيأة: رجوع الزوج إلى جماع زوجته قبل انتهاء مدة الإيلاء. انظر: الصحاح ١/٦٣ (فيأ) ، والمغني ١١/٣١، وتفسير القرآن العظيم ١/٢٧٥، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٠٩، والقاموس الفقهي ص٢٩٢
٣ انظر: المغني ١١/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>