للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء.

قال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف فيها في الجملة"١، وقال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"٢، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة٣.

٤- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم"٤.


١ الجامع لأحكام القرآن ١/٣٧٦.
٢ المغني ٧/١٩٧.
٣ انظر: الإجماع ص٨٠، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص٥٨-٦٦.
٤ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٧٩ (الحج / الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) ، وصحيح مسلم مع النووي ٩/٩٧-٩٨ (الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>