للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالقاعدة:

كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة. وهو إجماع على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في بعض الصور.

وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل المأمور إلا لمقتض، وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع١.

من فروع القاعدة:

١- صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع٢.

٢- صحة التوكيل في النكاح٣.

٣- عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه٤.


١ الأشباه والنظائر للسبكي ٢/١١٤.
٢ انظر: الهداية ٣/١٥٥، والقوانين الفقهية ص٢١٢، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٨.
٣ انظر: الهداية ١/٢٢٠، وشرح الخرشي ٦/٦٨، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٩.
٤ انظر: الهداية ٣/١٥٢، والقوانين الفقهية ص٢٨٠، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>