١- يصح الاستدلال لهذه القاعدة بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين" ١.
ووجه الاستدلال منه أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد صلاته. بل اكتفى بما فعله من البدل على حسب حاله: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" مع أنه قد بنى صلاته على الظن أنه لن يجد الماء في الوقت فلم يضره تغير الحال.
١ أخرجه أبو داود، والنسائي واللفظ لأبي داود، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١/٣٦٨-٣٦٩ (الطهارة / المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ١/٢١٣ (الغسل والتيمم / التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة) ، وانظر صحيح سنن أبي داود ١/٦٩.