للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السندي١: "وهذا تصويب لاجتهاده وتخظئة لاجتهاد الآخر"٢.

أما قوله لمن أعاد: "لك الأجر مرتين" فقد تأوله بعضهم على أن له أجر الصلاة بالتيمم، وأجر الاجتهاد الذي أخطأ فيه، وقال بعضهم: أجر الصلاتين؛ لأن كلا منهما صحيحة، والله أعلم٣.

٢- من حيث المعقول فإن المكلف قد أدّى العبادة الواجبة عليه على الوجه المطلوب منه في تلك الحال فبرئت ذمته٤


١ هو: أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي المدني (نور الدين) السندي الأصل الحنفي، نزيل المدينة المنورة، توفي بها سنة ١١٣٩هـ، أو ١١٣٨هـ. له حواشي على الكتب الستة، وغيرها، بعضها لم يتم، وله [الآيات البينات] حاشية على شرح جمع الجوامع. انظر: فهرس الفهارس ١/١٤٨، والأعلام ٦/٢٥٣، ومقدمة سنن النسائي مع حاشية السندي عليها.
٢ حاشية السندي على سنن النسائي ١/٢١٣.
٣ انظر: عون المعبود ١/٣٦٨، والتعليق الذي بحاشية نيل الأوطار ١/٣٣٦.
٤ انظر: المغني ١/٣٢١، ٤/٣٦٩، ٥/٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>