للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أنه لو لمر بفعلها مرة أخرى لكان مؤديا لعبادة واحدة مرتين على سبيل الوجوب وقد ورد النهي عن أن يصلي المرء صلاة في يوم مرتين١. أي على سبيل الوجوب٢. وهذا وإن كان نصا في الصلاة إلا أنه يمكن أن تؤيّد به هذه القاعدة٣.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن ابن رجب من الحنابلة قد نص على هذه القاعدة، ولم أقف حسب بحثي على من ينص عليها غيره إلا أنه يمكن اعتبارها بمثابة ما استثني من قاعدة ((لا عبرة بالظن البيّن خطؤه)) وقد استثنى بعض العلماء منها بعض الصور.

وبالنظر في بعض المسائل التي مثّل بها ابن رجب للقاعدة نجد أن الغالب على مذهب الحنابلة العمل بموجب هذه القاعدة فقد قالوا


١ أخرجه أبو داود، والنسائي عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"، وصححه الألباني، سنن أبي داود مع عون المعبود ٢/٢٠١ (الصلاة / إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ٢/١١٤ (الإمامة / السعي إلى الصلاة) ، وانظر صحيح سنن أبي داود ١/١١٥.
٢ انظر: عون المعبود ١/٢٠١، وحاشية السندي على سنن النسائي ٢/١١٤.
٣ انظر نيل الأوطار ١/٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>