للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المعضوب يقيم من يحجّ عنه، ثم يبرأ بعد أن يُحجّ عنه: يجزئه هذا الحج ولا يلزمه أن يحج بنفسه١، وقالوا في المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أطعم مكان الصيام، ثم برئ وقدر على الصيام لا يلزمه أن يصوم قضاء، وذكر ابن قدامة احتمالا آخر بلزوم الصيام٢.

وذهبوا إلى من صلى يوم الجمعة ظهرا ممن لا تجب عليهم الجمعة، ثم أصبح ممن تجب عليهم قبل أن يصلي الإمام، فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة٣، وكذلك الحال في مذهب الشافعية فإنهم يرون أن صلاة الظهر تجزئه في الصورة المذكورة على الرأي المشهور عندهم٤.

ونقل الشيرازي في مسألة الحج عن المعضوب طريقين أحدهما


١ انظر: المغني ٥/٢١، والفروع ٣/٣٤، ومنتهى الإرادات ١/٢٣٨.
٢ انظر: المغني ٤/٣٩٦-٣٩٧، ومنتهى الإرادات ١/٢١٧.
٣ انظر: منتهى الإرادات ١/١٣٣.
٤ فرّق بعضهم بين الصغير إذا صلى الظهر، ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام الجمعة، وبين غيره من أهل الأعذار إذا زال عذرهم فأوجب الجمعة على من بلغ دون غيره؛ لأن الصبي الذي صلى قبل أن يبلغ لم يؤدّ الفرض بخلاف غيره من أهل الأعذار. انظر المجموع ٤/٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>