للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن فيها قولين، والثاني أنه تلزمه الإعادة١.

وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برئ وجهين٢.

أما الحنفية، والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذا بهذه القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحجّ عنه لمرضه، ثم برئ بعد أن حُجّ عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه٣، وكذلك من أطعم، ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم٤. أما من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم زال عذره فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك. بل إنها تجزئ عندهم


١ انظر: المهذب ١/١٩٩، والمجموع ٧/٥٧.
٢ ولهم وجه لآخر أنه لا فدية عليه أصلا، والصحيح من مذهبهم لزوم الفدية أنظر: المجموع ٦/٢١٢.
٣ انظر: تحفة الفقهاء ١/٣٨٥، وحاشية رد المحتار ٢/٤٥٩.
٤ انظر: تحفة الفقهاء ١/٣٨٥، ورد المحتار ٢/٤٢٧-٤٢٨، وقد أوضح ابن عابدين الفرق بين هذه المسألة، ومسألة من وجد الماء في الوقت بعد أن تيمم وصلى بأن خلفية التيمم -أي بدليته عن الماء- مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه، أما خلفية الإطعام عن الصيام فمشروطة باستمرار العجز عنه؛ لذا فقد رأوا إجزاء تلك الصلاة، وعدم إجزاء الإطعام في الصورة المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>