للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمّن تجب عليه الجمعة أصلا فصلاها ظهرا مع كونه قد ارتكب إثما بترك الجمعة١، وذهب المالكية إلى أن من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم وال عذره قبل أن يصلي الإمام فإن الجمعة تلزمه٢.

وبالنسبة إلى فدية من لم يُطِق الصوم فإنها عندهم غير واجبة٣ فلا يتوجّه فيها الخلاف، والحج عندهم لا يقبل النيابة أصلا ولا يجزئ الإنسان حجّ غيره عنه٤.

أما المسألة التي ورد النص به وهي مسألة المتيمم الذي يجد الماء في الوقت بعد أن يصلي فإن غالب الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون أنه لا إعادة عليه٥.

وقد تقدم إيراد بعض فروع القاعدة وآراء الفقهاء فيها.


١ علّة إجزاء صلاة الظهر عمن تلزمه صلاة الجمعة عندهم أنه قد أتى بالأصل وهو الظهر. انظر الهداية ١/٩٠، والبحر الرائق ٢/١٥١.
٢ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٨١.
٣ انظر: المدونة ١/٢١٠-٢١١، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٢/٢٤٢-٢٤٣، وحاشية العدوي على رسالة أبي زيد ١/٣٩٥.
٤ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٩٦-٢٩٩.
٥ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٥، والمدونة ١/٤٢-٤٣، والقوانين الفقهية ص٣٨، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١/١٩٥-١٩٦، والمهذب ١/٣٦، والمغني ١/٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>