للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما هذه القاعدة فمعناها أنه متى كان لإنسان على غيره حق مالي فامتنع من أداء ذلك الحق، أو لم يمتنع من الأداء لكن تعذر على صاحب الحق أن يستأذنه لبعد أو نحوه وكان سبب الاستحقاق ظاهرا كنفقة الزوجة مثلا فإنه يجوز لصاحب الحق إاذ قدر أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه بدون إذنه١.

وإنما قيد ذلك بالقيد الأول -وهو الامتناع من أداء الحق، أو تعذر استيفائه-، لأنه لو لم يمتنع من أداء ما عليه إما باستئذانه أو برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق إلى حقه بالطريق المشروع أصلا وهو أولى فلا يُعدَل عنه.

وقيِّد بالثاني -وهو كون سبب الاستحقاق ظاهرا-؛ لأنه لو كان سبب الاستحقاق خفيا لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى الخيانة فيكون منع المستحق من الأخذ من باب سد الذريعة٢.

الأدلة:

مما يدل على هذه القاعدة ما يلي:

١- قول الله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ


١ وهي التي يطلق عليها الفقهاء مسألة الظفر. انظر: فتح الباري ٥/١٣٠.
٢ انظر: فتح الباري ٥/١٣٠، والقواعد والأصول الجامعة ص٩٥-٩٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/١١١، وتفسير القرطبي ٢/٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>