للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ١.

٢- قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ٢.

فهاتان الآيتان تدلان بعمومهما على أن لصاحب الحقِّ القَّ في الاستيفاء في الحقوق المالية والبدنية. وإن كان هذا مقيدا في بعض الأحوال بحكم الحاكم كما قال ابن العربي: "أما من أباح دمك فمباح دمه لك. لكن بحكم الحاكم لا باستطالتك وأخذٍ لثأرك بيدك ولا خلاف فيه، وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه إذا كان من جنس مالك طعاما بطعام، وذهبا بذهب، وقد أمِنتَ أن تعدَّ سارقا"٣.

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} : "عموم متفق عليه إما بالمباشرة إن أمكن وإما بالحكام"٤.


١ البقرة (١٩٤) .
٢ النحل (١٢٦) .
٣ أحكام القرآن لابن العربي ١/١١١-١١٢.
٤ الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٥٦، وانظر المرجع نفسه ١٠/٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>