للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ذلك ذريعة إلى رميه بالخيانة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"١، وقد استدل بظاهر الحديث من مَنَعَ صاحبَ الحق أن يأخذ حقه إلا بعلم من عليه الحق أو رَفعِه إلى الحاكم٢.

العمل بالقاعدة:

صرح الشيخ ابن سعدي بأن العمل بهذه القاعدة هو مذهب الإمام أحمد، وأنه مذهب وسط بين قول من أجازه مطلقا وبين من منعه مطلقا٣.

والظاهر أن هذه النسبة إلى المذهب ليست على إطلاقها فقد قال ابن قدامة: "وإن لم يقدر على ذلك -أي على استيفاء حقه- لكونه جاحد لع ولا بيّنة له به، أو لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه إجباره على ذلك، أو نحو هذا فالمشهور في المذهب أنه


١ أخرجه أبو داود، والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٩/٣٢٧ (البيوع / الرجل يأخذ حقه من تحت يده) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٤٧٩ (البيوع / باب ٣٨) ، وانظر: صحيح سنن الترمذي ٢/١٩.
٢ انظر: تحفة الأحوذي ٤/٤٧٩، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٢٠١.
٣ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>