للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس له أخذ قدر حقه" ثم نقل عن ابن عقيل١ قوله: "وقد جعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجها في المذهب أخذا من حديث هند حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ٢.

والعمل بهذه القاعدة هو مذهب الشافعية كما نص عليه النووي وغيره٣، وقال الشيرازي: " ... وإن كان مُنْكرا ولا بينة له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل: يواطئ من يقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح"٤، ونقل ابن حجر عن أكثر الشافعية أنه يجوز أخذ الحق ولو أمكن تحصيله بالقاضي٥.

وعن المالكية روايتان والمشهور من مذهبهم عدم الجواز كما


١ هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري، ولد سنة ٤٣١هـ، توفي سنة ٥١٣هـ من مؤلفاته [كتاب المفتي] في الفقه، و [الواضح] في أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/١٤٢-١٦٥، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد ٢/٢٥٢-٢٧٠.
٢ تقدم تخريجه، وانظر المغني ١٤/٣٤٠.
٣ انظر: شرح صحيح مسلم ٢/٧-٨، وفتح الباري ٩/٤١٩.
٤ التنبيه ص٢٦٥.
٥ فتح الباري ٥/١٣٠، ولعل في هذا توضيحا لقول ابن سعدي: إن مذهب أحمد هو التوسط بين من أجاز مطلقا وبين من منعه مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>