للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله القرطبي وقال: "إن الصحيح هو عدم الجواز"١، وهو اختيار ابن العربي أيضا٢، وقد نص الخرشي على أنه لا قطع على من سرق حقه ممن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا٣.

وأما الحنفية فالظاهر من مذهبهم جواز ذلك إذا وجد صاحب الحق مالاً من جنس حقه، وعدم الجواز إذا وجد من غير جنسه.

جاء في بدائع الصنائع٤ ما نصه: " ... فإن كان المال في يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي".

من فروع القاعدة:

١- أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق إذا امتنع، أو تعذر استئذانه٥.


١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٥٥، ١٠/٢٠١.
٢ انظر: أحكام القرآن ١/١١١.
٣ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٨/٩٦، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨/٩٨.
٤ ٥/٢٢٢.
٥ اختلف الفقهاء هل يجوز لها ذلك بدون حكم القاضي أو لابد من حكمه. انظر تفصيل المسألة في: حاشية رد المحتار ٣/٦٠٤، والذخيرة ٨/٢١٣، ٩/١٠٩، والمجموع ١٧/١٥٢، وروضة الطالبين ٩/٧٢، والمغني ١١/٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>