٢- أخذ الدائن مال مدِينِه بقدر حقه إذا امتنع المدين، ونحوه الضيف إذا امتنع من نَزَل عنده عن قِراه١.
وجه التيسير:
تتضمن هذه القاعدة التيسير من وجهين:
الأولى: تتعلق بصاحب الحق حيث سمح له الشارع بتحصيل حقه دون إذن من استُحق عليه ذلك إذا تعذر عليه أخذه بإذنه أو عن طريق الحاكم وفي هذا حفظ لحقه وتيسير عليه في طريق الوصول إليه؛ إذ قد يكون في المطالبة به عسر وخاصة إذا كان مما يتجدد كالنفقات ونحوها.
الثانية: تتعلق بمن عليه الاستحقاق وذلك أنه تبرأ ذمته مما عليه بعسر علمه أو بغير إذنه؛ إذ ربما لو علم أو استُأذِن لم يؤدِّ
١ القِرى بكسر القاف وقصر الألف هو الإحسان إلى الضيف، ويقال: قَراء بفتح القاف ومدّ الألف. انظر الصحاح ٦/٢٤٦١ (قرا) وانظر آراء الفقهاء في المسألة في: الهداية ٢/٤١٢، والقوانين الفقهية ص٣٠٨، والمهذب ٢/٢٨٢، والمغني ١٢/٤٣٣.