للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالقاعدة:

تقدم أن بعض الفقهاء قد نص على هذه القاعدة، وأن بعضهم أشار إليها على سبيل التعليل لبعض الأحكام، ومن المسائل التي فرق فيها الفقهاء بين الفرض والنفل الصلاة على الراحلة، حيث جوَّزوا صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول ولو توجهت به راحلته إلى غير القبلة ونقل الإجماع على هذا عدد من أهل العلم١، ولم يجيزوا ذلك في الفرض إلا مع العذر، واشترط بعضهم في ذلك أن تكون الراحلة متجهة نحو القبلة٢، وكذلك مسألة الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام فإن ذلك جائز في النفل دون الفرض٣ وقد نُقل الإجماع عليه أيضا٤ وعلى هذا


١ انظر: فتح الباري ٢/٦٧٠، وشرح صحيح مسلم ٥/٢١٠-٢١١، وتحفة الأحوذي ٢/٣٣٢، ونيل الأوطار ٢/١٤٨.
٢ انظر تفصيل ذلك في: المراجع المتقدمة، وفي تحفة الفقهاء ١/١٥٣-١٥٤، والقوانين الفقهية ص٥٢، والمهذب ص٦٧، ٦٩، والمغني ٢/٩٥-٩٦.
٣ انظر تفصيل ذلك في: الهداية ١/٧٤-٧٥، والشرح الصغير ١/١٢٢، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١/٢٩٤، والمجموع ٣/٢١٨، ٢٢١، والمغني ٢/٥٦٧-٥٦٨.
٤ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٦/١٠، وتحفة الأحوذي ٢/٣٧٣، والمغني ٢/٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>