للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقاعدة من حيث الجملة محل اتفاق.

وما تقدم من فروع القاعدة مغنٍ عن إعادتها.

وجه التيسير:

وجه التيسير أن الله تعالى شرع لعباده الفرائض وشرع لهم من جنسها نوافل١؛ ليزدادوا بها تقربا إليه تعالى وليُكمَل بها ماقد يقع من الخلل في الفريضة٢ وكان من لطف الله تعالى بعباده أن سامح في هذه النوافل أو بعضها نوع مسامحة فلم يوجب


١ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص١١٦.
٢ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صَلُحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٢/٤٦٣ (الصلاة / أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ١/٢٣٢ (الصلاة / المحاسبة على الصلاة) ، وسنن ابن ماجه ١/٤٥٨ (إقامة الصلاة / أول ما يحاسب به العبد الصلاة) ، وانظر صحيح سنن الترمذي ص١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>