للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها كل ما يجب في الفرض مع أن الأصل المطالبة١ وذلك من أجل أن يسهل على المكلفين طريق الازدياد في الخير فضلا من الله ونعمة.

جاء في كتاب الاختيار في تعليل المختار (في الفقه الحنفي) : "ويجوز ذلك -أي صلاة النافلة قاعدا-؛ لفعله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن صلاة خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز ذلك إحرازا للخير"٢.

يضاف إلى هذا أن الفرض محدود أما النافلة فهي غير محدودة بحد في الغالب وأنها في حكم التبرع فناسب التخفيف فيها٣، والله أعلم.


١ انظر: قواعد المقري ٢/٤٧٦.
٢ انظر: الاختيار ١/٦٦.
٣ انظر: قواعد الأحكام ٢/١٦٥-١٦٦، والمجموع المذهب (رسالة (١/٣٤٤، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٩، ٢/١٣٣، وفتح الباري ٢/٦٧٠، والهداية ١/١٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>