للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم باستصحابها ... "الخ١.

ونص الإمام الشافعي على هذا الحكم فقال: "وإذا توضأ ينوي الطهارة ثم عزبت٢ عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء مالم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء لا يتطهر به"٣، وقال: نحوه في الصلاة٤.

وجاء في المغني: "استصحاب حكم النية دون حقيقتها بمعنى أنه لا ينوي قطعها، ولو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها"٥.

من فروع القاعدة:

١- نية الوضوء حيث تحصل بتحصيلها في أوله ولو ذهل عنها في أثنائه وهذا على القول بوجوبها أو سنيتها٦.


١ انظر: مواهب الجليل ١/٢٣٣.
٢ عَزَبَت أي أبعدت.
٣ الأم ١/٢٥.
٤ انظر: الأم ١/٨٦.
٥ المغني ٢/١٣٤.
٦ انظر: حاشية رد المحتار ١/١٠٨، ومواهب الجليل ١/٢٣٣، والأم ١/٢٥، والمغني ١/١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>