للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح: هو من أُلْزِم بمقتضى خطاب الشرع. فقد عرف الأصوليون التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع١.

المعنى الإجمالي:

المراد بهذه القاعدة أنه يمكن أن يقوم في بعض الصور من لم يؤمر بفعل ما بالأداء عمن أمر به ووجب عليه وأمر به ومُخرجا له عن عهدة التكليف.

فيكون المراد بغير المكلف هنا من لم يجب عليه ذلك العمل المعين لامن سقط عنه التكليف أصلا لصغر أو جنون أو نحوهما.

وأكثر ما يكون ذلك في الحقوق المالية التي لا تفتقر إلى نية٢، وأجازه الجمهور في الحج من العبادات٣.

وتعم هذه القاعدة الأحياء والأموات؛ لأن الميت قد يتعلق بذمته حال حياته واجب، ثم يموت قبل أدائه فيؤديه عنه ورثته


١ انظر: شرح الكوكب المنير ١/٤٨٣.
٢ راجع في هذا ص ٢٠٣.
٣ انظر: الفروق ٣/١٨٥، وكتاب الأمنية في إدراك النية ص٢٧، وفتح الباري ٤/٨٣، وشرح صحيح مسلم ٩/٩٧، ونيل الأوطار ٥/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>